فتویٰ نمبر:370
سوال: زکوٰۃ کی رقم کسی شخص کوبطورانعام کےدی جاسکتی ہے؟
الجواب حامداًومصلیاً
اگرکسی بالغ مستحقِ زکوٰۃ شخص کوانعام کےنام پرکچھ زکوٰۃ کی رقم یادیگرسامان وغیرہ بغیرکسی عوض کے دےدیاجائےاوردینےوالےنےدیتےوقت زکوٰۃ کی نیت کرلی ہوتواس سےشرعاًزکوٰۃ اداہوجائےگی ۔
الفتاوى الهندية – (1 / 171)
وَمَنْ أَعْطَى مِسْكِينًا دَرَاهِمَ وَسَمَّاهَا هِبَةً أَوْ قَرْضًا وَنَوَى الزَّكَاةَ فَإِنَّهَا تُجْزِيهِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ
البحر الرائق، دارالكتاب الاسلامي – (2 / 228)
وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عِلْمَ الْآخِذِ بِمَا يَأْخُذُهُ أَنَّهُ زَكَاةٌ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ وَالْأَصَحُّ كَمَا فِي الْمُبْتَغَى وَالْقُنْيَةِ أَنَّ مَنْ أَعْطَى مِسْكَيْنَا دَرَاهِمَ وَسَمَّاهَا هِبَةً أَوْ قَرْضًا وَنَوَى الزَّكَاةَ فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ،
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرعبد الرحمن الكليبولي شيخي زاده(1/290)
الأصح أن من أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة فإنها تجزيه لأن العبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه
درر الحكام شرح غرر الأحكام محمد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو(2/317)
ولا يشترط علم الفقير بأنها زكاة على الأصح لما في البحر عن القنية والمجتبى الأصح أن من أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة ، فإنها تجزئه وكذا صحح في شرح المنظومة الإجزاء ؛ لأن العبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه