سوال=ایک شخص سنت یا نفل پڑھ رہا تھا اچانک جماعت کھڑی ہوگئی تو اب اس شخص کو کیا کرنا ھوگاآیا توڑناجائز ہے یا نہیں نیز ایک شخص فجر کی نماز کو حاضر ہوا تو جماعت کھڑی ہے تو اب اس کو سنت پڑھ کر شامل ھونا بھتر ہے یا بغیر پڑھے شامل ہوجائے۔
فتویٰ نمبر:133
الجواب حامدا و مصلیا
صورتِ مسئولہ میں اگر تیسری رکعت شروع کرنے سے پہلے فرض کی جماعت کھڑی ہوجائے تو دو رکعتوں پر سلام پھیر کر فرض میں شامل ہوجانا چاہئے۔ اور اگر تیسری رکعت شروع کرلی ہو تو چار وں رکعتیں مکمل کرلی جائیں۔
اور اگر وہ سنتیں ظہر کی ہیں تو چونکہ ظہر کی ابتدائی سنتوں کی چاروں رکعتیں ایک سلام کے ساتھ مکمل کرنا سنت ہے، لہٰذامذکورہ صورت میں جب دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیا تو فرض کے بعدمکمل چار رکعت پڑھی جائیں گی۔پہلی دو رکعتیں سلام پھیرنے کی وجہ سے نفل بن گئی ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ یہ سنتیں بعد والی دوسنتوں کے بعد پڑھی جائیں۔
الدر المختار (2/ 53)
(والشارع في نفل لا يقطع مطلقا) ويتمه ركعتين (وكذا سنة الظهر و) سنة (الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام) يتمها أربعا (على) القول (الراجح) لأنها صلاة واحدة، وليس القطع للإكمال بل للإبطال خلافا لما رجحه الكمال.
حاشية ابن عابدين (رد المحتار)
أقول: لكن تقدم في باب النوافل أنه يقضي ركعتين لو نوى أربعا وأفسده، وأنه ظاهر الرواية عن أصحابنا وعليه المتون، وأنه صحح في الخلاصة رجوع أبي يوسف إليه، وصرح في البحر أنه يشمل السنة المؤكدة كسنة الظهر، حتى لو قطعها قضى ركعتين في ظاهر الرواية، وأن من المشايخ من اختار قول أبي يوسف في السنن المؤكدة واختاره ابن الفضل وصححه في النصاب، وقدمنا هناك أن ظاهر الهداية وغيرها ترجيح ظاهر الرواية، فحيث كانت المتون على ظاهر الرواية من أنه لا يلزمه بالشروع في السنن إلا ركعتان لم تكن في حكم صلاة واحدة من كل وجه، ولم يكن في التسليم على الركعتين إبطالا لها وإبطال وصف السنية لما هو أقوى منه مع إمكان تداركها بالقضاء بعد الفرض لا محذور فيه فتدبر.
ثم اعلم أن هذا كله حيث لم يقم إلى الثالثة، أما إن قام إليها وقيدها بسجدة، ففي رواية النوادر يضيف إليها رابعة ويسلم، وإن لم يقيدها بسجدة. قال في الخانية: لم يذكر في النوادر. واختلف المشايخ فيه قيل يتمها أربعا ويخفف القراءة وقيل يعود إلى القعدة ويسلم وهذا أشبه. اهـ. قال في شرح المنية: والأوجه أن يتمها لأنها إن كانت صلاة واحدة فظاهر، وإن كانت كغيرها من النوافل كل شفع صلاة فالقيام إلى الثالثة كالتحريمة المبتدأة، وإذا كان أول ما تحرم يتم شفعا فكذا هنا اهـ.
فتح القدير للمحقق ابن الهمام الحنفي (2/ 461)
ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب يقطع على رأس الركعتين ، يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله ، وقد قيل يتمها ( وإن كان قد صلى ثلاثا من الظهر يتمها ) لأن للأكثر حكم الكل فلا يحتمل النقض.
( قوله يروى ذلك عن أبي يوسف ) وعن أبي حنيفة أيضا. ….وقيل يتمها ، وإليه أشار في الأصل أنها صلاة واحدة ، والأول أوجه لأنه متمكن من قضائها بعد الفرض ، ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب.
مراقي الفلاح (ص: 195)
( وإن كان ) قد شرع ( في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو ) شرع ( في سنة الظهر فأقيمت ) الجماعة ( سلم ) بعد الجلوس ( على رأس ركعتين ) كما روي عن أبي يوسف والإمام ( وهو الأوجه ) لجمعه بين المصلحتين ( ثم قضى السنة ) أربعا لتمكنه منه ( بعد ) أداء ( الفرض ) مع ما بعده فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على وجه أكمل ولا إبطال وإليه مال شمس الأئمة السرخسي والبقالي.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 292)
( لجمعه بين المصلحتين ) مصلحة الاستماع ومصلحة أداء السنة بعد أداء الفرض ومصلحة أداء الفرض على الوجه الأكمل والإتيان بالسنة بعده…. قوله : ( لأنها كصلاة واحدة ) وليس القطع للإكمال بل للإبطال صورة ومعنى إذ فيه إبطال وصف السنة لا إكمالها.
الدر المختار (2/ 31)
(وقضى ركعتين لو نوى أربعا) غير مؤكدة على اختيار الحلبي وغيره (ونقض في) خلال (الشفع الأول أو الثاني) أي وتشهد للأول.
حاشية ابن عابدين (رد المحتار)(قوله على اختيار الحلبي وغيره) حيث قال في شرح المنية : أما إذا شرع في الأربع التي قبل الظهر وقبل الجمعة أو بعدها ثم قطع في الشفع الأول أو الثاني يلزمه قضاء الأربع باتفاق لأنها لم تشرع إلا بتسليمة واحدة، فإنها لم تنقل عنه – عليه الصلاة والسلام – إلا كذلك، فهي بمنزلة صلاة واحدة، ولذا لا يصلي في القعدة الأولى ولا يستفتح في الثالثة. … وذكر في البحر أنه اختاره الفضلي وقال في النصاب إنه الأصح. لأنه بالشروع صار بمنزلة الفرض
فجر کی نماز میں اگر جماعت کھڑی ہو جائےاورکسی مقتدی نےابھی تک سنتیں ادا نہ کی ہوں تواگراس کو ایک رکعت بلکہ محققین حنفیہ کے نزدیک تشہدملنے کی امید بھی ہو تویہ سنتیں جماعت کی صفوں سے علیحدہ ہو کرمثلامسجد کےبر آمدہ یا صحن میں پڑھ لے پھر جماعت میں شریک ہو، اور اگر تشہدملنے کی امید بھی نہ ہو توسنتوں میں مشغول نہ ہوبلکہ جماعت میں شریک ہو جائےلیکن یہ سنتیں فرض پڑھنے کے بعد آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے پڑھنا مکروہ ہے،البتہ آفتاب کے طلوع ہونے کے کم از کم دس بارہ منٹ بعدیہ سنتیں پڑھ لینا بہتر ہے،کیونکہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – (2 / 57)
(قوله ولا يقضيها إلا بطريق التبعية إلخ) أي لا يقضي سنة الفجر إلا إذا فاتت مع الفجر فيقضيها تبعا لقضائه لو قبل الزوال؛ وما إذا فاتت وحدها فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع، لكراهة النفل بعد الصبح. وأما بعد طلوع الشمس فكذلك عندهما. وقال محمد: أحب إلي أن يقضيها إلى الزوال كما في الدرر. قيل هذا قريب من الاتفاق لأن قوله أحب إلي دليل على أنه لو لم يفعل لا لوم عليه. وقالا: لا يقضي، وإن قضى فلا بأس به،
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – (2 / 56)
(وإذا خاف فوت) ركعتي (الفجر لاشتغاله بسنتها تركها) لكون الجماعة أكمل (وإلا) بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب. وقيل التشهد واعتمده المصنف والشرنبلالي تبعا للبحر، لكن ضعفه في النهر (لا) يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانا وإلا تركها لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة.
الهداية في شرح بداية المبتدي – (1 / 71)
ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل ” لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين ” وإن خشي فوتهما دخل مع الإمام ” لأن ثواب الجماعة أعظم والوعيد بالترك ألزم
مراقي الفلاح – (1 / 195)
( ومن حضر و ) كان ( الإمام في صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة ) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔( إلا في الفجر ) فإنه يصلي سنته ولو في المسجد بعيدا عن الصف ( إن أمكن فوته ) ولو بإدراكه في التشهد ۔۔۔۔۔۔۔( وإن لم يأمن ) فوت الإمام باشتغاله بسنة الفجر ( تركها ) واقتدى لأن ثواب الجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر لأنها تفضل الفرض منفردا بسبع وعشرين ضعفا لا تبلغ ركعة الفجر ضعفا واحدا منها ( ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض ) إلى الزوال
اور اگر وہ سنتیں ظہر کی ہیں تو چونکہ ظہر کی ابتدائی سنتوں کی چاروں رکعتیں ایک سلام کے ساتھ مکمل کرنا سنت ہے، لہٰذامذکورہ صورت میں جب دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیا تو فرض کے بعدمکمل چار رکعت پڑھی جائیں گی۔پہلی دو رکعتیں سلام پھیرنے کی وجہ سے نفل بن گئی ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ یہ سنتیں بعد والی دوسنتوں کے بعد پڑھی جائیں۔
الدر المختار (2/ 53)
(والشارع في نفل لا يقطع مطلقا) ويتمه ركعتين (وكذا سنة الظهر و) سنة (الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام) يتمها أربعا (على) القول (الراجح) لأنها صلاة واحدة، وليس القطع للإكمال بل للإبطال خلافا لما رجحه الكمال.
حاشية ابن عابدين (رد المحتار)
أقول: لكن تقدم في باب النوافل أنه يقضي ركعتين لو نوى أربعا وأفسده، وأنه ظاهر الرواية عن أصحابنا وعليه المتون، وأنه صحح في الخلاصة رجوع أبي يوسف إليه، وصرح في البحر أنه يشمل السنة المؤكدة كسنة الظهر، حتى لو قطعها قضى ركعتين في ظاهر الرواية، وأن من المشايخ من اختار قول أبي يوسف في السنن المؤكدة واختاره ابن الفضل وصححه في النصاب، وقدمنا هناك أن ظاهر الهداية وغيرها ترجيح ظاهر الرواية، فحيث كانت المتون على ظاهر الرواية من أنه لا يلزمه بالشروع في السنن إلا ركعتان لم تكن في حكم صلاة واحدة من كل وجه، ولم يكن في التسليم على الركعتين إبطالا لها وإبطال وصف السنية لما هو أقوى منه مع إمكان تداركها بالقضاء بعد الفرض لا محذور فيه فتدبر.
ثم اعلم أن هذا كله حيث لم يقم إلى الثالثة، أما إن قام إليها وقيدها بسجدة، ففي رواية النوادر يضيف إليها رابعة ويسلم، وإن لم يقيدها بسجدة. قال في الخانية: لم يذكر في النوادر. واختلف المشايخ فيه قيل يتمها أربعا ويخفف القراءة وقيل يعود إلى القعدة ويسلم وهذا أشبه. اهـ. قال في شرح المنية: والأوجه أن يتمها لأنها إن كانت صلاة واحدة فظاهر، وإن كانت كغيرها من النوافل كل شفع صلاة فالقيام إلى الثالثة كالتحريمة المبتدأة، وإذا كان أول ما تحرم يتم شفعا فكذا هنا اهـ.
فتح القدير للمحقق ابن الهمام الحنفي (2/ 461)
ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب يقطع على رأس الركعتين ، يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله ، وقد قيل يتمها ( وإن كان قد صلى ثلاثا من الظهر يتمها ) لأن للأكثر حكم الكل فلا يحتمل النقض.
( قوله يروى ذلك عن أبي يوسف ) وعن أبي حنيفة أيضا. ….وقيل يتمها ، وإليه أشار في الأصل أنها صلاة واحدة ، والأول أوجه لأنه متمكن من قضائها بعد الفرض ، ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب.
مراقي الفلاح (ص: 195)
( وإن كان ) قد شرع ( في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو ) شرع ( في سنة الظهر فأقيمت ) الجماعة ( سلم ) بعد الجلوس ( على رأس ركعتين ) كما روي عن أبي يوسف والإمام ( وهو الأوجه ) لجمعه بين المصلحتين ( ثم قضى السنة ) أربعا لتمكنه منه ( بعد ) أداء ( الفرض ) مع ما بعده فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على وجه أكمل ولا إبطال وإليه مال شمس الأئمة السرخسي والبقالي.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 292)
( لجمعه بين المصلحتين ) مصلحة الاستماع ومصلحة أداء السنة بعد أداء الفرض ومصلحة أداء الفرض على الوجه الأكمل والإتيان بالسنة بعده…. قوله : ( لأنها كصلاة واحدة ) وليس القطع للإكمال بل للإبطال صورة ومعنى إذ فيه إبطال وصف السنة لا إكمالها.
الدر المختار (2/ 31)
(وقضى ركعتين لو نوى أربعا) غير مؤكدة على اختيار الحلبي وغيره (ونقض في) خلال (الشفع الأول أو الثاني) أي وتشهد للأول.
حاشية ابن عابدين (رد المحتار)(قوله على اختيار الحلبي وغيره) حيث قال في شرح المنية : أما إذا شرع في الأربع التي قبل الظهر وقبل الجمعة أو بعدها ثم قطع في الشفع الأول أو الثاني يلزمه قضاء الأربع باتفاق لأنها لم تشرع إلا بتسليمة واحدة، فإنها لم تنقل عنه – عليه الصلاة والسلام – إلا كذلك، فهي بمنزلة صلاة واحدة، ولذا لا يصلي في القعدة الأولى ولا يستفتح في الثالثة. … وذكر في البحر أنه اختاره الفضلي وقال في النصاب إنه الأصح. لأنه بالشروع صار بمنزلة الفرض
فجر کی نماز میں اگر جماعت کھڑی ہو جائےاورکسی مقتدی نےابھی تک سنتیں ادا نہ کی ہوں تواگراس کو ایک رکعت بلکہ محققین حنفیہ کے نزدیک تشہدملنے کی امید بھی ہو تویہ سنتیں جماعت کی صفوں سے علیحدہ ہو کرمثلامسجد کےبر آمدہ یا صحن میں پڑھ لے پھر جماعت میں شریک ہو، اور اگر تشہدملنے کی امید بھی نہ ہو توسنتوں میں مشغول نہ ہوبلکہ جماعت میں شریک ہو جائےلیکن یہ سنتیں فرض پڑھنے کے بعد آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے پڑھنا مکروہ ہے،البتہ آفتاب کے طلوع ہونے کے کم از کم دس بارہ منٹ بعدیہ سنتیں پڑھ لینا بہتر ہے،کیونکہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – (2 / 57)
(قوله ولا يقضيها إلا بطريق التبعية إلخ) أي لا يقضي سنة الفجر إلا إذا فاتت مع الفجر فيقضيها تبعا لقضائه لو قبل الزوال؛ وما إذا فاتت وحدها فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع، لكراهة النفل بعد الصبح. وأما بعد طلوع الشمس فكذلك عندهما. وقال محمد: أحب إلي أن يقضيها إلى الزوال كما في الدرر. قيل هذا قريب من الاتفاق لأن قوله أحب إلي دليل على أنه لو لم يفعل لا لوم عليه. وقالا: لا يقضي، وإن قضى فلا بأس به،
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – (2 / 56)
(وإذا خاف فوت) ركعتي (الفجر لاشتغاله بسنتها تركها) لكون الجماعة أكمل (وإلا) بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب. وقيل التشهد واعتمده المصنف والشرنبلالي تبعا للبحر، لكن ضعفه في النهر (لا) يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانا وإلا تركها لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة.
الهداية في شرح بداية المبتدي – (1 / 71)
ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل ” لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين ” وإن خشي فوتهما دخل مع الإمام ” لأن ثواب الجماعة أعظم والوعيد بالترك ألزم
مراقي الفلاح – (1 / 195)
( ومن حضر و ) كان ( الإمام في صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة ) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔( إلا في الفجر ) فإنه يصلي سنته ولو في المسجد بعيدا عن الصف ( إن أمكن فوته ) ولو بإدراكه في التشهد ۔۔۔۔۔۔۔( وإن لم يأمن ) فوت الإمام باشتغاله بسنة الفجر ( تركها ) واقتدى لأن ثواب الجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر لأنها تفضل الفرض منفردا بسبع وعشرين ضعفا لا تبلغ ركعة الفجر ضعفا واحدا منها ( ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض ) إلى الزوال