سوال:رُقیٰ اور تعویز میں کیا فرق ہے؟
جواب:وظائف رقی(دم کرنا) اور تعویذ کرنا اور باندھنا درجِ ذیل شرائط کے ساتھ جائز ہے :
۲۔ان میں غیر اللہ سے مدد نہ مانگی گئی ہو ، یعنی شرکیہ یا مُوہمِ شرک کلمات ان میں نہ ہوں، نیز ان کلمات کا مفہوم مبہم اور غیر واضح نہ ہو ۔
۳۔یہ عقید ہ نہ ہو کہ یہ بذاتِ خود مؤثر ہیں ، بلکہ عقیدہ یہ ہو کہ اصل مؤثر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ۔
لہٰذا جس تعویذ میں مندرجہ بالا شرائط پائی جائیں ،جائز کام کے لئے ان کا اُن کا بنانا اور باندھنا جائز ہے، اور یہی جمہور فقہاء امت کا مذہب ہے،اور اس کو شرک قرار دینا غلط ہےاور اس سلسلہ میں جس حدیث شریف سے استدلال کیا جاتا ہے وہ ترمذی شریف وغیرہ میں مذکور ہے جس کے پورے الفاظ درج ذیل ہیں:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا فرغ أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشيطان وأن يحضرون فإنها لن تضره قال وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. (سنن الترمذي – 5 / 541)
امام ترمذی ؒ نے اس حدیث کو حسن غریب فرمایا ہے جس کو مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ حدیث مختلف طرق سے مروی نہیں لیکن اس کی سند میں کوئی ایسا راوی نہیں جو متہم بالکذب ہو یا اس کی عدالت میں کلام ہو لہذا یہ حدیث شریف حسن ہے اس کو سندا ضعیف یا جھوٹا کہنا درست نہیں اور جن احادیث سے ممانعت معلوم ہوتی ہے جن میں مشہور حدیث وہ ہے جو ابوداؤد شریف میں حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ سے مروی ہے کہ :
’’ان الرقیٰ والتمائم والتولة شرک‘‘(سنن ابی داؤد)
اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ :
’’من علّق تمیمة ً فقد اشرک‘‘(مسند احمد ومستدرک علی الصحیحین)
ان روایات میں ’’ تمیمۃ ‘‘ سے زمانۂ جاہلیت کے وہ تعویذ ات مراد ہیں جن میں یا تو شرکیہ کلمات ہوتے تھے یا جن کے بارے میں اہلِ جاہلیت کا یہ اعتقاد ہوتا تھا کہ وہ مؤثر بالذات ہیں یعنی خود نافع یا دافع ضرر ہیں ، اس طرح کا ہر تعویذ ناجائز ہے اور احادیثِ مبارکہ میں ایسے ’’تمائم‘‘ کو شرک قرار دے کر اہلِ جاہلیت کے اس اعتقاد کو باطل قرار دیا گیا ہے ۔ لیکن جو تعویذ ات آیاتِ قرآنیہ یا ادعیۂ ماثورہ وغیرہ پر مشتمل ہوں اور اُن کو مؤثر بالذات نہ مانا جائے بلکہ مؤثر بالذات اللہ جلّ شانہٗ کی ذات ہی کو مانا جائے اور ان کو محض اسباب کے درجہ میں رکھا جائے تو جس طرح سبب کے درجہ میں دواء استعمال کرنا جائز ہے اسی طرح ان تعویذات کو لکھنا اور باندھنا بھی جائز ہے ۔
اور جن احادیث میں ممانعت آئی ہے اُن کا ان تعویذات سے کوئی تعلق نہیں ، اور ایسے تعویذ شروع ہی سے ان روایات کے تحت داخل نہیں بلکہ ان روایات سے وہی ’’تمائم‘‘ مراد ہیں جو زمانۂ جاہلیت میں رائج تھے ، اس کا ایک قوی قرینہ یہ ہے کہ بعض روایات میں تمائم (تعویذات) کے ساتھ ’’رُقیٰ‘‘ کو بھی شرک قرار دیا گیا ہے ، حالانکہ ’’رُقیٰ‘‘ کے جواز پر چند شرطوں کے ساتھ اجماع ہے ، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رُقیٰ یا تعویذات کو جو شرک قرار دیا گیا ہے اس سے وہ تعویذات مراد ہی نہیں جن کو جمہور فقہاء و مشائخ جائز قرار دیتے ہیں بلکہ وہ مراد ہیں جو زمانۂ جاہلیت میں رائج تھے ، اسی معنی و مراد کو حضراتِ صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم ، حضراتِ تابعین ؒ اور بعد کے علماء و مشائخ نے سمجھا اور عمل کیا ، چنانچہ حضرت عائشہ ، حضرت عبد اللہ بن عمر ، حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص ، حضرت سعید بن مسیب ، حضرت ابن سیرین ، حضرت مجاہد اور حضرت ضحاک رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ وتابعین اور جمہور فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ مذکورہ شرائط کے ساتھ تعویذات کے جواز کے قائل ہیں ۔
البتہ آج کل جو کڑے یا کالی ڈوری وغیرہ بالذات موثر ہونے کی نیت کے ساتھ پہنی جاتی ہے وہ ناجائز ہے
وهذا كله تحذير مما كان أهل الجاهلية يصنعونه من تعليق التمائم والقلائد ويظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم البلاء وذلك لا يصرفه إلا الله عز و جل وهو المعافي والمبتلي لا شريك له فنهاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم وعن عائشة قالت : ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم… وسئل ابن المسيب عن التعويذ أيعلق ؟ قال : إذا كان في قصبة أو رقعة يحرز لا بأس به وهذا على أن المكتوب قرآن وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأسا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط ورخص أبو جعفر محمد بن علي في التعويذ يعلق على الصبيان وكان ابن سيرين لا يرى بأسا بالشيء من القرآن يعلقه الإنسان
صحيح البخاري-نسخة طوق النجاة – (1 / 19)
عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله ? كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي ﷺ عنه
صحيح مسلم – عبد الباقي – (4 / 1723)
عن عائشة * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها
شرح النووي على مسلم (14 / 168)
وفي الحديث الآخر في الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقد يظن مخالفا لهذه الأحاديث ولامخالفة بل المدح في ترك الرقى المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار والرقى المجهولة والتى بغير العربية ومالا يعرف معناها فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلانهى
فيه بل هو سنة ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين إن المدح في ترك الرقى للأفضيلة وبيان التوكل والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان الجواز مع أن تركها أفضل وبهذا قال بن عبد البر وحكاه عمن حكاه والمختار الأول وقد نقلوا بالإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى قال المازري جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بما لايدرى معناه لجواز أن يكون فيه كفر
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (21 / 262)
قال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الأحاديث جواز الرقى، وفي بعضها النهي عنها، فمن الجواز قوله صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة، أي: اطلبوا لها من يرقيها، ومن النهي قوله: لا يسترقون ولا يكتوون، والأحاديث في القسمين كثيرة، ووجه الجمع بينهما أن الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة، وأن يعتقد أن الرقية نافعة لا محالة، فيتكل عليها، وإياها أراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ما توكل من استرقى، ولا يكره منها ما كان بخلاف ذلك، كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى والرقى المروية.
قال في النهاية: جاء هذا الحديث من الأمر بالرقية ومن النهي قوله: ” لا يسترقون ولا يكتوون “. والأحاديث في القسمين كثيرة، ووجه الجمع بينهما أن الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربي، وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة، وإن اعتقد أن الرقية نافعة لا محالة فيتكل عليها وإياها أراد بقوله: ما توكل من استرقى، ولا يكره منها ما كان على خلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن، وأسماء الله تعالى، والرقى بالمروية
مصنف ابن أبي شيبة (5 / 40 مكتبة الرشد)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرني من رأى، سعيد بن جبير: «يكتب التعويذ لمن أتاه».
(سنن الترمذي – 5 / 541)
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا فرغ أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشيطان وأن يحضرون فإنها لن تضره قال وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
سنن أبى داود-ن – (4 / 18)
3895 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ كَلِمَاتٍ « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ ». وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ.
فتح الباري – ابن حجر – (10 / 195)
وقد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى واختلفوا في كونها شرطا والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك
وفی تکملة فتح الملهم ( 4/295 )
قال الحافظ فی الفتح : ’’ أجمع العلماء علی جواز الرقی عند اجتماع ثلاثة شروط: أن یکون بکلام الله تعالی أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربی أو بما یعرف معناہ من غیرہ وأن یعتقد أن الرقیة لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالی ‘‘ ، ولعله اراد بالشرط الاول ان لایکون فیه استمداد بغیر الله تعالیٰ ، والّا فالظاهر ان ذکر اسم الله لیس بشرط ، وسیأتی عند المصنف حدیث عوف بن مالک قال : ’’ کنا نرقی فی الجاهلیة ، فقلنا : یارسول الله ! کیف تریٰ فی ذلک ؟ فقال : اعرضوا علیّ رقاکم ، لابأس بالرقیٰ مالم یکن فیه شرک ‘‘ ، وهذا هو الاصل فی الباب ، واما الاحادیث التی ورد فیها النهی عن الرقیٰ او الاحادیث التی اثنیٰ فیها علی الذین لایسترقون فانها محمولة علی رقی الکفار التی تشتمل علی کلمات الشرک أو الاستمداد بغیر الله تعالیٰ أو الرقیٰ التی لایفهم معناها ، فانها لایؤمن ان تؤدی الی الشرک ، فمنع منها احتیاطاً
ثم إن الأصل في باب الرقية أن يکون بقراءة القراٰن الکريم أوبعض أسماء الله تعاليٰ وصفاته ، وينفث بهاالمريض ، وقدثبت ذلک من النبي صلي الله عليه وسلم في عدة احاديث .أماکتابة المعوذات وتعليقهافي عنق الصبيان والمرضي أوکتابتها وسقي مدادهاللمريض فقد ثبت عن عدة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم……وقد توغل بعضهم حتي زعم أنه شرک ، واستدل بماأخرجه أبوداؤد (رقم :3883)عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : “إن الرقي والتمائم والتولة شرک ، “ولکن في تمام هذاالحديث مايرد هذاالاستدلال ……..فدل هذا الحديث صراحة علي أن الرقية الممنوعة في الحديث إنما هي رقية أهل الشرک التي يستمدون فيها بالشياطين وغيرها ، أماالرقية التي لاشرک فيهافإنهامباحة ،وقد ثبتت عن النبي صلي الله عليه وسلم بأحاديث کثيرة وکذلک الحال في التمائم فتبين بهذا أن التمائم المحرمة لاعلاقة لهابالتعاويذ المکتوبة المشتملة علي اٰيات من القراٰن أوشيئ من الذکر فإنها مباحة عند جماهير فقهاء الامة بل استحبها بعض العلماء إذا کانت بأذکار ماثورة کما نقل عنهم الشوکاني في النيل.والله اعلم
أحكام القرآن للعلامة العثماني- إدارة القرآن – (۱/۵۱)
الرقية إذا كانت لغرض مباح بأدعية مأثورة أو آيات قرآنية أو بمايشبهها من الكلمات المنقولة من الصلحاء والمشائخ ،فهي مما لابأس به بل يثاب عليه إذا كانت بماورد عن النبي أنه كان يرقي بها وكان لغرض اتباع السنة أو نفع إخوانه المسلمين لاغير،وإن كانت بكلمات غيرمعلومة المعنى فمكروه مخافة أن يلقي نفسه في تهلكة الكفر،وما كان منها بآيات قرآنية أو أسماء إلهية وأمثالها إلا أن المقصود بها إضرار المسلم كالتفريق بين الزوجين بلا سبب شرعي أوتسخير مسلم بحيث يصير مسلوب الاختيار في الحب أو البغض أو في بذل المال للعامل فحرام لكونه ظلما.
البحر الرائق : (8 / 237،دارالکتاب الاسلامی):
ولا بأس بالرقى؛ لأنه – عليه الصلاة والسلام – كان يفعله وما روي من النهي كان محمولا على رقى الجاهلية؛ لأنهم كانوا يرقون بألفاظ كفر.
حاشية ابن عابدين (6 / 363 دار الفكر)
(قوله التميمة المكروهة) أقول: الذي رأيته في المجتبى التميمة المكروهة ما كان بغير القرآن، وقيل: هي الخرزة التي تعلقها الجاهلية اهـ فلتراجع نسخة أخرى. وفي المغرب وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم وليس كذلك إنما التميمة الخرزة، ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن، أو أسماء الله تعالى، ويقال رقاه الراقي رقيا ورقية إذا عوذه ونفث في عوذته قالوا: إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب، ولا يدرى ما هو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك، وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به…قال الزيلعي: ثم الرتيمة قد تشتبه بالتميمة على بعض الناس: وهي خيط كان يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن أنفسهم على زعمهم، وهو منهي عنه وذكر في حدود الإيمان أنه كفر اهـ. وفي الشلبي عن ابن الأثير: التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام، والحديث الآخر «من علق تميمة فلا أتم الله له» لأنهم يعتقدون أنه تمام الدواء والشفاء، بل جعلوها شركاء لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه اهـ ط وفي المجتبى: اختلف في الاستشفاء بالقرآن بأن يقرأ على المريض أو الملدوغ الفاتحة، أو يكتب في ورق ويعلق عليه أو في طست ويغسل و يسقى.
وعن «النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه كان يعوذ نفسه» قال – رضي الله عنه -: وعلى الجواز عمل الناس اليوم، وبه وردت الآثار ولا بأس بأن يشد الجنب والحائض التعاويذ على العضد إذا كانت ملفوفة اهـ قال ط: وانظر هل كتابة القرآن في نحو التمائم حروفا مقطعة تجوز أم لا لأنه غير ما وردت به كتابة القرآن وحرره.
المنتقى شرح الموطإ (7 / 258 مطبعة السعادة)
ولا خلاف في جواز ذلك بأسماء الله تعالى وكتابه وذكره ويدل على صحة ذلك هذا الحديث.وقد روي «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن الرقى حين قدم المدينة فلدغ رجل من أصحابه فقالوا: يا رسول الله قد كان آل حزم يرقون من الحمة فلما نهيت عن الرقى تركوها فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ادعوا إلي عمارة فقال: اعرض علي رقيتك فعرضها عليه فلم ير بها بأسا وأذن لهم فيها» فيحتمل أن تكون ممنوعة، ثم نسخ المنع بالإباحة ويحتمل أن يكون إنما منع منها ما كان فيه شيء من أقوال أهل الكفر، والله أعلم وأحكم.وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود – رضي الله عنهما – أن الرقى والتمائم والتولة شرك فيحتمل قولهما أنه على ما تقدم من النهي ولم يعرفا النسخ ويحتمل أنهما أرادا بذلك الرقى بقول يتضمن الكفر.
واللہ تعالی اعلم بالصواب
مفتی : محمد عاصم عصمہ اللہ تعالی