سوال: قرآن پاک گھر جاکر پڑھنے کا ہدیہ لینا کیسا ہے؟
فتویٰ نمبر:153
اجرت علی الطاعات ( یعنی امامت،اذان،تعلیمِ قران پر تنخواہ لینا) فقہاء کے ہاں مشہور مسئلہ ہے اس مسئلہ میں علماء کے دو دور پائے جاتے ہیں۔ حضراتِ متقدمین کا دور اور حضراتِ متاخرین کا دور
۱۔ حضراتِ متقدمین (وہ علماء جو تیسری صدی کے ختم ہونےسے قبل گزرے ہیں اُن) کادور:اس دور میں علماءکا اس مسئلہ کے بارے میں اختلاف رہا ہے، چنانچہ امام ابو حنیفہؒ،صاحبینؒ اور امام احمدؒ ، اُجرت علی الطاعات کو ناجائز کہتے تھے، جبکہ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اس کو جائز فرماتے تھے۔
اس اختلاف کا سبب احادیث و روایات کا اختلاف ہے،بعض روایات سے جواز ثابت ہوتا ہے اور بعض روایات سے عدمِ جواز ثابت ہوتا ہے۔
ایک مسئلہ سےمتعلق جب روایات مختلف ہوں تو حضراتِ محدثین و مجتہدین اُصولِ حدیث کو سامنے رکھ کر اُس اختلاف و تعارض کو ختم کرتے ہیں چنانچہ مذکورہ مسئلہ میں بھی جانبین کی طرف سے ایسا ہی ہوا ہے جس کی تفصیل کتبِ حدیث میں مذکور ہے۔
۲۔ حضراتِ متا خرین ( تیسری صدی کے بعد کے علماء)کادور: اِس دور کے علماء اور خاص کر حضراتِ حنفیہ نے اپنے خدا دادملکہِ اجتہاد کی بنیاد پر حالاتِ زمانہ کو دیکھتے ہوئے ضرورت کی وجہ سےاہلِ مدینہ کے مذہب پر فتوی دیا،اور اب اس دور میں حضراتِ حنفیہ کا بھی وہی مذہب ہے جو مالکیہ اور شافعیہ کا ہے۔
ضرورت کی تفصیل یہ ہےکہ پہلےزمانے کے لوگوں میں للّٰہیت اور فکرِآخرت کا غلبہ اور دین وامورِدین میں رغبت تھی
اس وجہ سے وہ لوگ خالص ثواب کی نیت سے یہ اعمال انجام دیتے تھے ، اسی طرح جب بیت المال صحیح قائم تھا تو وہاں سے معلّمین کے وظائف مقررتھےاور وہ حضرات یکسو ہوکر دین کی خدمت میں مشغول تھے ،لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اُمورِدین کے سلسلے میں سستی پیدا ہوتی گئی اوراخلاص اُس درجہ کا نہ رہا،اسی طرح بیت المال کا حال خراب ہوگیا اور وہاں سے مستحقین کو وظائف دینا بند ہوگئے،اب ایسا مرحلہ آیا کہ اگر اُجرت علی الطاعات کی اِجازت نہ دیجاتی تو شعائرِدین کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا،کیونکہ دین کی خدمت کرنے والے اگر حقوقِ واجہ کی ادائیگی کے لیے کوئی ذریعہِ معاش اختیار کریں تو اپنے اوقات کو دین کی اشاعت کے لیے صرف نہ کرسکیں گے،جس کی وجہ سے شعائرِ دین ضائع ہوجائینگے۔
لہذا اب جس عمل میں درج ذیل شرائط پائی جائیں اُس پر اُجرت(تنخواہ) لینا جائز ہے خواہ یہ امور گهر پر انجام دے جائیں یا کسی اورجگہ
لہذا اب جس عمل میں درج ذیل شرائط پائی جائیں اُس پر اُجرت(تنخواہ) لینا جائز ہے خواہ یہ امور گهر پر انجام دے جائیں یا کسی اورجگہ
۱۔ اس کام کی منفعت ،مستاجر(تنخواہ پر مقرر کرنے والے )کو حاصل ہو یا کم ازکم دونوں میں مشترک ہو،صرف اجیر کے ساتھ خاص نہ ہو۔
۲۔ وہ کام قابلِ نیابت ہو۔
۳۔ وہ کام شعائرِ دین میں سے ہو۔
۴۔ اُس کام کوچھوڑنے سے اس میں خلل واقع ہوتا ہو۔
۵۔ وہ کام دوام یا پابندی چاہتا ہو۔
لہذا امامت،اذان اورتعلیمِ قرآن و فقہ وحدیث میں چونکہ یہ شرائط پائی جاتی ہیں، اس لیے ان پر اُجرت لیناجائزہے جبکہ نماز، روزہ، ذکرواذکار اور قراۃِ قرآن میں یہ شرائط موجود نہیں ہیں اس لیے ان پر اُجرت لینا جائز نہیں۔
حوالہ جات:
سنن ابن ماجه – (6 / 382)
عن أبي بن كعب قال:علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها۔
صحيح البخاري – (18 / 15)
عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله
حاشية ابن عابدين – (6 / 55)
قوله ( ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن الخ ) قال في الهداية وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اه
وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز و مواهب الرحمن وكثير من الكتب وزاد في مختصر الوقاية و متن الإصلاح تعليم الفقه وزاد في متن المجمع الإمامة ومثله في متن الملتقى و درر البحار وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ وذكر المصنف معظمها ولكن الذي في أكثر الكتب الاقتصار على ما في الهداية فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضه مخالفين ما ذهب إليه الإمام وصاحباه وقد اتفقت كلمتهم جميعا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن كما في الهداية وقد نقلت لك ما في مشاهير متون المذهب الموضوعة للفتوى فلا حاجة إلى نقل ما في الشروح والفتاوى وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز ثم استثنوا بعده ما علمته فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع فإن مفاهيم الكتب حجة ولو مفهوم لقب على ما صرح به الأصوليون بل هو منطوق فإن الاستثناء من أدوات العموم كما صرحوا به أيضا۔
حاشية ابن عابدين – (6 / 56)
فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال فإذا لم يكن للقارىء ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنياإنا لله وإنا إليه راجعون۔
الفقه الإسلامي وأدلته – (3 / 434)
وأجاز جمهور الفقهاء ومتأخرو الحنفية: الإجارة على الحج وبقية الطاعات، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم : «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله »، وأخذ أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم الجُعْل على الرُّقية بكتاب الله ، وأخبروا بذلك النبي، فصوبهم فيه، ولأنه يجوز أخذ النفقة على الحج، كما أقر متقدمو الحنفية أنفسهم، فجاز الاستئجار عليه، كبناء المساجد والقناطر.
الموسوعة الفقهية الكويتية – (13 / 15)
لا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ الرزق من بيت المال على تعليم القرآن وتدريس علم نافع من حديث وفقه ونحوهما ؛ لأن هذا الرزق ليس أجرة من كل وجه بل هو كالأجرة.
وإنما اختلفوا في الاستئجار لتعليم القرآن والحديث والفقه ونحوهما من العلوم الشرعية : فيرى متقدمو الحنفية – وهو المذهب عند الحنابلة – عدم صحة الاستئجار لتعليم القرآن والعلم الشرعي ، كالفقه والحديث،
الموسوعة الفقهية الكويتية – (13 / 15)
وذهب متأخرو الحنفية – وهو المختار للفتوى عندهم – والمالكية في قول ، وهو القول الآخر عند الحنابلة – يؤخذ مما نقله أبو طالب عن أحمد – إلى جواز الاستئجار على تعليم القرآن والفقه ،
الهداية شرح البداية – (3 / 240)
الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليه عندنا وعند الشافعي رحمه الله يصح في كل ما لا يتعين على الأجير لأنه استئجار على عمل معلوم غير متعين عليه فيجوز ولنا قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به وفي آخر ما عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى عثمان بن أبي العاص وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل ولهذا تعتبر أهليته فلا يجوز له أخذ الأجر من غيره كما في الصوم والصلاة ولأن التعليم مما لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم فيكون ملتزما مالا يقدر على تسليمه فلا يصح وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى.
واللہ اعلم بالصواب
سنن ابن ماجه – (6 / 382)
عن أبي بن كعب قال:علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها۔
صحيح البخاري – (18 / 15)
عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله
حاشية ابن عابدين – (6 / 55)
قوله ( ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن الخ ) قال في الهداية وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اه
وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز و مواهب الرحمن وكثير من الكتب وزاد في مختصر الوقاية و متن الإصلاح تعليم الفقه وزاد في متن المجمع الإمامة ومثله في متن الملتقى و درر البحار وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ وذكر المصنف معظمها ولكن الذي في أكثر الكتب الاقتصار على ما في الهداية فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضه مخالفين ما ذهب إليه الإمام وصاحباه وقد اتفقت كلمتهم جميعا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن كما في الهداية وقد نقلت لك ما في مشاهير متون المذهب الموضوعة للفتوى فلا حاجة إلى نقل ما في الشروح والفتاوى وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز ثم استثنوا بعده ما علمته فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع فإن مفاهيم الكتب حجة ولو مفهوم لقب على ما صرح به الأصوليون بل هو منطوق فإن الاستثناء من أدوات العموم كما صرحوا به أيضا۔
حاشية ابن عابدين – (6 / 56)
فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال فإذا لم يكن للقارىء ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنياإنا لله وإنا إليه راجعون۔
الفقه الإسلامي وأدلته – (3 / 434)
وأجاز جمهور الفقهاء ومتأخرو الحنفية: الإجارة على الحج وبقية الطاعات، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم : «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله »، وأخذ أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم الجُعْل على الرُّقية بكتاب الله ، وأخبروا بذلك النبي، فصوبهم فيه، ولأنه يجوز أخذ النفقة على الحج، كما أقر متقدمو الحنفية أنفسهم، فجاز الاستئجار عليه، كبناء المساجد والقناطر.
الموسوعة الفقهية الكويتية – (13 / 15)
لا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ الرزق من بيت المال على تعليم القرآن وتدريس علم نافع من حديث وفقه ونحوهما ؛ لأن هذا الرزق ليس أجرة من كل وجه بل هو كالأجرة.
وإنما اختلفوا في الاستئجار لتعليم القرآن والحديث والفقه ونحوهما من العلوم الشرعية : فيرى متقدمو الحنفية – وهو المذهب عند الحنابلة – عدم صحة الاستئجار لتعليم القرآن والعلم الشرعي ، كالفقه والحديث،
الموسوعة الفقهية الكويتية – (13 / 15)
وذهب متأخرو الحنفية – وهو المختار للفتوى عندهم – والمالكية في قول ، وهو القول الآخر عند الحنابلة – يؤخذ مما نقله أبو طالب عن أحمد – إلى جواز الاستئجار على تعليم القرآن والفقه ،
الهداية شرح البداية – (3 / 240)
الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليه عندنا وعند الشافعي رحمه الله يصح في كل ما لا يتعين على الأجير لأنه استئجار على عمل معلوم غير متعين عليه فيجوز ولنا قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به وفي آخر ما عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى عثمان بن أبي العاص وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل ولهذا تعتبر أهليته فلا يجوز له أخذ الأجر من غيره كما في الصوم والصلاة ولأن التعليم مما لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم فيكون ملتزما مالا يقدر على تسليمه فلا يصح وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى.
واللہ اعلم بالصواب