سوال: فرض سنت نفل نماز میں فاتحہ کے بعد سورت کے ساتھ بسم اللہ ملانے کا کیا حکم ہے ؟
فتویٰ نمبر:178
الجواب حامدا ومصليا
نماز کی ہررکعت میں سورۃفاتحہ سے پہلےبسم اللہ پڑھنا مسنون ہے اور فاتحہ کے بعد دوسری سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جائز ہےمگرمسنون نہیں ہے،البتہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھنااچھا ہے، اور علامہ ابنِ ہمامرحمۃ اللہ علیہ اور علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو راجح قراردیا ہے لہذا سورت سے پہلے تسمیہ پڑھ لینازیادہ احتیاط کی بات ہے۔(ماخذہٗ التبویب : ۹۷/۹۴۳)
=============
مصنف ابن أبي شيبة – ترقيم عوامة – (1 / 411)
عن عبد الله ؛ أنه كان يخفي {بسم الله الرحمن الرحيم} والاستعاذة ، وربنا لك الحمد.
=============
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – (1 / 490)
مطلب قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسن: (قوله ولا تكره اتفاقا) ولهذا صرح في الذخيرة والمجتبى بأنه إن سمى بين الفاتحة والسورة المقروءة سرا أو جهرا كان حسنا عند أبي حنيفة ورجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آية من كل سورة بحر
=============
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح – (1 / 174)
واتفقوا على عدم الكراهة في ذكرها بين الفاتحة والسورة بل هو حسن سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وينافيه ما في القهستاني أنه لا يسمي بين الفاتحة والسورة في قولهما وفي رواية عن محمد قال في المضمرات والفتوى على قولهما وعن محمد أنها تسن في السرية دون الجهرية لئلا يلزم الإخفاء بين جهرين وهو شنيع واختاره في العناية والمحيط وقال في شرح الضياء لفظ الفتوى آكد من المختار وما في الحاشية تبع فيه الكمال وتلميذه ابن أمير حاج حيث رجحا أن الخلاف في السنية فلا خلاف أنه لو سمي لكان حسنا لشبهة الخلاف في كونها آية من كل سورة ثم هل يخص هذا بما إذا قرأ السورة من أولها أو يشمل ما إذا قرأ من أوسطها آيات مثلا وظاهر تعليلهم كون الإتيان بها لشبهة الخلاف في كونها آية من كل سورة يفيد الأول كذا بحثه
=============
البحر الرائق – (1 / 330)
وقوله في كل ركعة أي في ابتداء كل ركعة فلا تسن التسمية بين الفاتحة والسورة مطلقا عندهما وقال محمد تسن إذا خافت لا إن جهر وصحح في البدائع قولهما والخلاف في الاستنان أما عدم الكراهة فمتفق عليه ولهذا صرح في الذخيرة والمجتبى بأنه إن سمى بين الفاتحة والسورة كان حسنا عند أبي حنيفة سواء كانت تلك السورة مقروءة سرا أو جهرا ورجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آية من كل سورة وإن كانت الشبهة في ذلك دون الشبهة الناشئة من الاختلاف في كونها آية من الفاتحة
=============
بدائع الصنائع – (1 / 204)
وقال محمد يأتي بها احتياطا كما في أول الفاتحة والصحيح قولهما لأن احتمال كونها من السورة منقطع بإجماع السلف على ما مر وفي أنها ليست من الفاتحة لا إجماع فبقي الاحتمال فوجب العمل به في حق القراءة احتياطا ولكن لا يعتبر هذا الاحتمال في حق الجهر لأن المخافتة أصل في الأذكار والجهر بها بدعة في الأصل فإذا احتمل أنها ذكر في هذه الحالة واحتمل أنها من الفاتحة كانت المخافتة أبعد عن البدعة فكانت أحق وروي عن محمد أنه إذا كان يخفي بالقراءة يأتي بالتسمية بين الفاتحة والسورة لأنه أقرب إلى متابعة المصحف وإذا كان يجهر بها لا يأتي لأنه لو فعل لأخفى فيكون سكتة له في وسط القراءة وذلك غير مشروع ثم يقرأ بفاتحة الكتاب والسورة.
=============
واللہ تعالی اعلم بالصواب
محمدعاصم عصمہ اللہ تعالی