کرایہ کے گھر میں رہنے والے پر حج فرض ہونا

سوال: ایک آدمی کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، کرایہ کے گھر میں رہتا ہے، تو کیا اس پر حج فرض ہے؟

الجواب باسم ملھم الصواب

واضح رہے کہ حج فرض ہونے کے لئے اپنا گھر ہونا شرط نہیں۔ اگر کسی کے پاس اپنا گھر نہ ہو، لیکن حج کی تیاری کے مہینوں میں اہل خانہ کے نفقہ سے زائد اتنا مال ہو کہ اس سے سفر حج کے اخراجات، اور اس دوران اہل وعیال کا نفقہ ادا ہو سکے تو اس پر حج فرض ہوجائے گا۔

اگر کسی کے پاس اپنا گھر ہو، لیکن اہل خانہ کے اخراجات سے زائد مال نہ ہو یا حج کی تیاری کے مہینوں سے پہلے تو مال ہو مگر گھر خرید لے تو اس پر حج فرض نہیں۔

____________

حوالہ جات:

1: وَ لِلّٰہِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الۡبَیۡتِ مَنِ اسۡتَطَاعَ اِلَیۡہِ سَبِیۡلًا ؕ

ترجمہ:

اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے

2:لما فی الفتاوی الھندیہ (1/217):

وتفسير ملك الزاد والراحلة أن يكون له مال فاضل عن حاجته، وهو ما سوى مسكنه و لبسه وخدمه، وأثاث بيته قدر ما يبلغه إلى مكة ذاهبا وجائيا راكبا لا ماشيا وسوى ما يقضي به

ديونه ويمسك لنفقة عياله، ومرمة مسكنه ونحوه إلى وقت انصرافه كذا في محيط السرخسي ويعتبر في نفقته ونفقة عياله الوسط من غير تبذير، ولا تقتير كذا في التبيين والعيال من تلزمه نفقته كذا في

البحر الرائق ولا يترك نفقة لما بعد إيابه في ظاهر الرواية كذا في التبيين.

إذا كان له دار يسكنها وعبد يستخدمه وثياب يلبسها، ومتاع يحتاج إليه لا تثبت به الاستطاعة ، وفي التجريد إن كان له دار لا يسكنها وعبد لا يستخدمه فعليه أن يبيعه ويحج به، وإن لم يكن له مسكن،

ولا شيء من ذلك وعنده دراهم يبلغ بها الحج أو يبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقوت فعليه الحج

فإن جعلها في غير الحج أثم كذا في الخلاصة. إذا كان له منزل يسكنه ويمكنه أن يبيع ويشتري بثمنه منزلا أدون منه وي حج بالفضل لم يلزمه ذلك كذا في المحيط وإن أخذ به فهو أفضل كذا في الايضاح ولا يجب بيع مسكنه، والاقتصار على السكنى بالاجارة اتفاقا كذا في البحر الرائق.

ثم ما ذكر من الشرائط لوجوب الحج من الزاد والراحلة وغير ذلك يعتبر وجودها وقت خروج أهل بلده إلى مكة حتى لو ملك الزاد والراحلة في أول السنة قبل أشهر الحج وقبل أن يخرج أهل بلده إلى مكة فهو في سعة من صرف ذلك إلى حيث أحب، وإذا صرف ماله ثم خرج أهل بلده

لا يجب عليه الحج فأما إذا جاء وقت خروج أهل بلده فيلزمه التأهب فلا يجوز له صرفه إلى غيره فإن صرفه إلى غير الحج أثم وعليه الحج كذا في البدائع

3: و لما في حاشية ابن عابدين (2/462) : ومنه المسكن ومرمته ولو كبيرا يمكنه االستغناء ببعضه، والحج بالفاضل فإنه لا يلزمه

بيع الزائد.

نعم هو الافضل وعلم به عدم لزوم بيع الكل والاكتفاء بسكنى الاجارة بالاولى وكذا لو كان عنده ما لو اشترى به مسكنا وخادما لا يبقى بعده ما يكفي للحج لا يلزمه خالصة

( قوله لا يلزمه) تبع في عزو ذلك إلى الخلاصة ما في البحر والنهر، والذي رأيته في الخلاصة

هكذا وإن لم يكن له مسكن ولا شيء من ذلك وعنده دراهم تبلغ به الحج وتبلغ ثمن مسكن و خادم وطعام وقوت وجب عليه الحج وإن جعلها في غيره أثم اهـ لكن هذا إذا كان وقت خروج أهل بلده كما صرح به في اللباب أما قبله فيشتري به ما شاء لانه قبل الوجوب كما في مسألة التزوج الاتية

وعليه يحمل كلام الشارح فتدبر

ٰواللہ تعالی أعلم بالصواب

27 جنوری 2022

23 جمادی الاخری 1443

اپنا تبصرہ بھیجیں