منگنی کی تقریب کا حکم

سوال:منگنی کی تقریب میں شادی کی تاریخ کے لئے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا جاتاہے آیا لوگوں کو اس موقع پر جمع کرنا کیسا ہے؟

۲ ۔منگنی یا شادی کی تاریخ طے کرنے کے لئے قریبی رشتہ داروں کو اگر نہ بلایا جائے تو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں اور اگر رشتہ دار شرکت نہ کرے تو بلانے والا ناراض ہوتا ہے تو جانبین کااس طرح ناراض ہونا شرعاً کیسا ہے اور ایسی صورت میں اس طرح کی محفل میں شرکت کا کیا حکم ہے؟

۳  بعض مرتبہ ایسی محافل میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے قطع رحمی تعلقی تک نوبت آجاتی ہے لہذا اس خوف سے کہ کوئی فتنہ یا قطع رحمی نہ ہو آدمی شرکت کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلیاً

شادی کی تاریخ اور منگنی کے موقع پر رشتہ داروں کو جمع کرنا تو منع نہیں جب وہاں خرافات نہ ہوں،البتہ اس کو ضروری سمجھنا  اور نہ آنے پر ناراض ہونا صحیح نہیں۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3 / 11)

لو قال هل أعطيتنيها فقال أعطيت إن كان المجلس للوعد فوعد، وإن كان للعقد فنكاح

التخريج

صحيح البخاري (2 / 71):

عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: ” أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن: آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق “

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (8 / 10):

الوجه الثالث: في إجابة الداعي، وسيأتي في حديث أبي هريرة: (إن من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه) ، وفي (التوضيح) : إن كانت إجابة الداعي إلى نكاح فجمهور العلماء على الوجوب، قالوا: والأكل واجب على الصائم، وعندنا مستحب. وقال الطيبي: إذا دعا المسلم المسلم إلى الضيافة والمعاونة وجب عليه طاعته إذا لم يكن ثم يتضرر بدينه من الملاهي ومفارش الحرير

شرح النووي على مسلم (9 / 234):

 وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به مجالسته أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة فكل هذه أعذار في ترك الإجابة ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح

شرح صحيح البخارى لابن بطال (3 / 238):

وأما إجابة الداعى فإن كانت الدعوة إلى وليمة النكاح، فجمهور العلماء يوجبونها فرضًا، ويوجبون الأكل فيها على من لم يكن صائمًا إن كان الطعام طيبًا، ولم يكن فى الدعوة منكر، وغير ذلك من الدعوات يراه العلماء حسنًا من باب الألفة وحسن الصحبة. وأما نصر المظلوم ففرض على من يقدر عليه ويطاع أمره

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5 / 2109):

 والحاصل أنه – صلى الله عليه وسلم – علم أمته مكارم الأخلاق البهية ونهاهم عن الشمائل الدنية، فإن عدم إجابة الدعوة من غير حصول المعذرة يدل على تكبر النفس والرعونة وعدم الألفة والمودة، والدخول من غير دعوة يشير إلى حرص النفس ودناءة الهمة وحصول المذلة والمهانة، فالخلق الحسن هو الاعتدال بين الخلقين المذمومين. (رواه أبو داود) .

عون المعبود وحاشية ابن القيم (10 / 145):

ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس قال واختلفوا فيما سواها فقال مالك والجمهور لا تجب الإجابة إليها وقال أهل الظاهر تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره وبه قال بعض السلف

وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به مجالسته أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة

فكل هذه أعذار في ترك الإجابة ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح

اپنا تبصرہ بھیجیں