سوال:بعض مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ وضو سے پہلے صابن سے مسجد کے پانی سے ہاتھ منھ دھوتے ہیں کیا مسجد کے پانی سے یہ کرنا جائز ہے؟
الجواب حامدا ومصلیا
واضح رہے کہ مسجد کے وقف شدہ پانی کو بے جا اور ضرورت سے زائد استعمال کرنا شرعا ً ناجائز اور حرام ہے ۔(۱)
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1 / 132):
(وَالْإِسْرَافُ) وَمِنْهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ (فِيهِ) تَحْرِيمًا وَلَوْ بِمَاءِ النَّهْرِ وَالْمَمْلُوكِ لَهُ. أَمَّا الْمَوْقُوفُ عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ بِهِ وَمِنْهُ مَاءُ الْمَدَارِسِ فَحَرَامٌ.
البتہ اگر کسی شخص کے ہاتھ وغیرہ اتنے گندے اور میلے ہیں یا ناپاک یا بدبودار ہیں کہ صابن سے صفائی کے بغیر مسجد کے یا کپڑوں کے گندے ہو نے کا امکان ہے یا دیگر نمازیوں کی طبعی تکلیف کا اندیشہ ہے تو پھر مسجد کے پانی سے بقدرِ ضرورت صابن سے ہاتھ دھونا جائز ہے ۔(۲)
لیکن اگر شوقیہ ہاتھ ،منہ صابن سے دھوئے جائیں اور ایسی خاص ضرورت نہ ہو بلکہ عادۃ ًاور معمولی میل کو صاف کرنے کے لئے دھوئے جائیں تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے تاہم اگر پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے تو ناجائز اور حرام ہے ورنہ بہر حال جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے ۔
واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ :محمدسلمان یاسین عفی عنہ
دارالافتاء جامعہ معہد الخلیل الاسلامی بہادر آباد کراچی
التخريج
(۱)الفتاوى الهندية (1 / 8)
وَفِي الْأَصْلِ مِنْ الْأَدَبِ أَنْ لَا يُسْرِفَ فِي الْمَاءِ وَلَا يُقَتِّرَ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَهَذَا إذَا كَانَ مَاءَ نَهْرٍ أَوْ مَمْلُوكًا لَهُ فَإِنْ كَانَ مَاءً مَوْقُوفًا عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ أَوْ يَتَوَضَّأُ حَرُمَتْ الزِّيَادَةُ وَالْإِسْرَافُ بِلَا خِلَافٍ. كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1 / 30):
الزِّيَادَةَ عَلَى ثَلَاثٍ مَكْرُوهَةٌ، وَهِيَ مِنْ الْإِسْرَافِ وَهَذَا إذَا كَانَ مَاءَ نَهْرٍ أَوْ مَمْلُوكًا لَهُ، فَإِنْ كَانَ مَاءً مَوْقُوفًا عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ أَوْ يَتَوَضَّأُ حَرُمَتْ الزِّيَادَةُ وَالسَّرَفُ بِلَا خِلَافٍ وَمَاءُ الْمَدَارِسِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُوقَفُ وَيُسَاقُ لِمَنْ يَتَوَضَّأُ الْوُضُوءَ الشَّرْعِيَّ كَذَا فِي شَرْحِ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي.
(۲)شرح النووي على مسلم (3 / 192):
الخامسة يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد وأما من على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد لم يجز له الدخول فإن أمن ذلك جاز…… السابعة يستحب استحبابا متأكدا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه والله أعلم.
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2 / 429):
(عرضت عليّ) لعل هذا العرض في ليلة المعراج. (أجور أمتي) أي ثواب أعمالهم. (حتى القذاة) بزنة حصاة وهي ما يقع في العين من تراب أو تبن أو وسخ، ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيراً، والمراد هنا الشيء القليل مما يؤذي المسلمين سواء كان من تين أو وسخ أو غير ذلك، ولا بد في الكلام من تقدير مضاف أي أجور أعمال أمتي، وأجر القذاة أي أجر إخراج القذاة، إما بالجر وحتى بمعنى إلى والتقدير: إلى إخراج القذاة، وعلى هذا قوله: (يخرجها الرجل من المسجد) جملة مستأنفة للبيان، وإما بالرفع عطفاً على أجور، فالقذاة مبتدأ ويخرجها خبره. وهذا إخبار بأن ما يخرجه الرجل من المسجد وإن قل فهو مأجور فيه؛ لأن فيه تنظيف بيت الله، ويفيد الحديث بمفهومه أن من الأوزار إدخال القذاة إلى المسجد، وفيه تنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا كتب هذا القليل وعرض على نبيهم فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى.
شرح صحيح البخارى لابن بطال (1 / 62):
باب الْمُسْلِمِ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
فيه: عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أن النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: تمت الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ…….والمراد بهذا الحديث الحض على ترك أذى المسلمين باللسان واليد والأذى كله، ولهذا قال الحسن البصرى: الأبرار هم الذين لا يؤذون الذّر والنمل.