سوال:داڑھی ایک مشت یعنی اپنے ہاتھ کے قبضہ برابر رکھنا واجب ہے ؟اور جو قبضہ کو نہ مانے تو اسکے متعلق کیاحکم ہے ؟
جواب:متعدد احادیث مبارکہ میں داڑھی بڑھانے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے ،ان احادیث کی روشنی میں متعدد محدثین عظام اور فقھاء کرام رحمہم اللہ تعالی نے داڑھی رکھنے کو سنت مؤکدہ قریب بواجب قرار دیا ہے ، نیزایک قُبضہ یعنی ایک مشت کے بقدر داڑھی رکھنا شرعاً واجب ہے، اور باجماعِ امت داڑھی کو بالکل منڈوا دینا یا کتروا کر ایک مٹھی سے کم کر نا حرام ہے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔
صحيح البخاري – (1 / 342)
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى
صحيح البخاري – (1 / 342)
حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا (وأحفوا) الشوارب وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه
صحيح مسلم – (1 / 222)
عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى
عمدة القاري شرح صحيح البخاري – (32 / 66)
وله خالفوا المشركين أراد بهم المجوس يدل عليه رواية مسلم خالفوا المجوس لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ومنهم من كان يحلقها وقوله وفروا بتشديد الفاء أمر من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها موفرة
الدر المختار – (2 / 417)
وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم ومقتضاه الإثم بتركه إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) – (2 / 418)
(قوله: وأما الأخذ منها إلخ) بهذا وفق في الفتح بين ما مر وبين ما في الصحيحين عن ابن عمر عنه – صلى الله عليه وسلم – «أحفوا الشوارب واعفوا اللحية» قال: لأنه صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة، فإن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف مرويه مع أنه روي عن غير الراوي وعن النبي – صلى الله عليه وسلم – يحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه – صلى الله عليه وسلم – «جزوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس» فهذه الجملة واقعة موقع التعليل، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد اه
الدر المختار – (2 / 418)
وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم فتح.
واللہ تعالی اعلم بالصواب
مفتی محمد عاصم