فتویٰ نمبر:512
سوال:ایک شخص دو روپے کی لائی ہوئی چیز دس روپے یا اس سے زیادہ قیمت میں فروخت کر سکتا ہے؟
الجواب حامداومصلیا
واضح رہے کہ شریعت نے منافع کی کوئی حد بندی نہیں کی خریدنے ولا شخص جس قدر قیمت پر خرید لے اس قدر قیمت پر اسے بیچنا شرعا ً جائز ہے (۱)حضرت تھانوی ؒ نے بھی بہشتی زیور ( ص:۱۷ح:۵) میں اسی طرح تحریر فرمایا ہے۔
البتہ کسی چیز کو کم قیمت پر خرید کر اسے بہت مہنگا کر کے بیچنا خصوصا ً وہ چیز جو کہ روز مرہ کی ضروریات میں سے ہو ایک مسلمان کے شایاِ نِ شان نہیں اپنے مسلمان بھائی سے اسی قدر منافع لیا جائے جو کہ مناسب ہو اور بائع و مشتری دونوں کے لئے قابلِ قبول ہو اور خود اس قدر نفع دوسرے کو دینا گوارا بھی کرے اتنا زیادہ نفع وصول کرنا جو کہ خریدار بمجبوری اور دل کی کراہیت سے دے عموما ً بے برکتی کا باعث ہوتا ہے اس بناء پر جب تاجر حضرات حد سے زیادہ یا دُگنا منافع لینے لگیں تو شریعت نے حکومت ِ وقت کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ریٹ مقرر کردے اس سے معلوم ہوا کہ حد سے زیادہ نفع لینا یا دگنی قیمت تک لینا بہتر نہیں ۔(۲)
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6 / 400):
(وَلَا يُسَعِّرُ حَاكِمٌ)………(إلَّا إذَا تَعَدَّى الْأَرْبَابُ عَنْ الْقِيمَةِ تَعَدِّيًا فَاحِشًا فَيُسَعِّرُ بِمَشُورَةِ أَهْلِ الرَّأْيِ).
(قَوْلُهُ تَعَدِّيًا فَاحِشًا) بَيَّنَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْبَيْعِ بِضِعْفِ الْقِيمَةِ.
فقط
التخريج
(۱)حاشية السندي على سنن ابن ماجه (2 / 20):
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»
[ش – (السعر) الذي يغرم عليه الثمن (فسعر) أي عين السعر لنا (السعر) الذي يرخص الأشياء ويغليها أي فمن سعر فقد نازعه فيما له تعالى (بمظلمة) هي ما تطلبه من عند الظالم مما أخذه منك وفيه إشارة إلى أن التسعير تصرف في أموال الناس بغير إذن أهلها فيكون ظلما للإمام أن يسعر لكن يأمرهم بالإنصاف والشفقة على الخلق والنصيحة.
المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة – (7 / 315)
وأما لا يسعر لما روي أن السعر قد غلا بالمدينة فطلب من النبي عليه السلام أن يسعر فأبى وقال: «إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازق»، وفي حديث الحر قال: «الله تعالى يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس لأحد منكم عندي مظلمة»؛ ولأن الثمن حق البائع؛ لأنه يقابل ملكه، فيكون التقدير إليه إلا إذا أغلى فيه بأن يريد أن يبيع قفيزاً منه بمئة والناس يشترون منه بخمسين، فيمنع البائع عنه دفعاً للضرر عن الناس.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5 / 129):
وَكَذَا لَا يُسَعِّرُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] وَقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ» وَرُوِيَ «أَنَّ السِّعْرَ عَلَا فِي الْمَدِينَةِ وَطَلَبُوا التَّسْعِيرَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَلَمْ يُسَعِّرْ وَقَالَ إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ»
(۲)البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8 / 230):
(وَلَا يُسَعِّرُ السُّلْطَانُ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّى أَرْبَابُ الطَّعَامِ عَنْ الْقِيمَةِ تَعَدِّيًا فَاحِشًا) لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «لَا تُسَعِّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ» وَلِأَنَّ الثَّمَنَ حَقُّ الْبَائِعِ وَكَانَ إلَيْهِ تَقْدِيرُهُ فَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِحَقِّهِ إلَّا إذَا كَانَ أَرْبَابُ الطَّعَامِ يَحْتَكِرُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيَتَعَدَّوْنَ فِي الْقِيمَةِ تَعَدِّيًا فَاحِشًا وَعَجَزَ السُّلْطَانُ عَنْ مَنْعِهِ إلَّا بِالتَّسْعِيرِ بِمُشَاوَرَةِ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالنَّظَرِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى رَجُلٍ فَتَعَدَّى وَبَاعَ بِثَمَنٍ فَوْقَهُ أَجَازَهُ الْقَاضِي.
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2 / 548):
(وَيُكْرَهُ التَّسْعِيرُ) لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «لَا تُسَعِّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ» وَلِأَنَّ الثَّمَنَ حَقُّ الْعَاقِدِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَغَرَّضَ لِحَقِّهِ (إلَّا إذَا تَعَدَّى أَرْبَابُ الطَّعَامِ فِي الْقِيمَةِ تَعَدِّيًا فَاحِشًا) كَالضَّعْفِ وَعَجْزِ الْحَاكِمِ عَنْ صِيَانَةِ حُقُوقِهِمْ إلَّا بِالتَّسْعِيرِ (فَلَا بَأْسَ) حِينَئِذٍ (بِهِ) أَيْ بِالتَّسْعِيرِ (بِمَشُورَةِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ) أَيْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْبَصَارَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ صِيَانَةَ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ الضَّيَاعِ.
الفتاوى الهندية – (3 / 161)
ومن اشترى شيئا وأغلى في ثمنه فباعه مرابحة على ذلك جاز وقال أبو يوسف – رحمه الله تعالى – إذا زاد زيادة لا يتغابن الناس فيها فإني لا أحب أن يبيعه مرابحة حتى يبين.